المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا نشا ضرر للغير على سطح الارض يستحق عنه تعويض نتيجة تصادم طائرتين او اكثر في حالة طيران ، او بسبب اعاقة احداهما سير الاخرى، او اذا نشا مثل هذا الضرر من طائرتين او اكثر، فتعد كل طائرة متسببة في وقوع الضرر، ويكون مشغل كل منهما مسؤولا بنسبة خطئه او خطا تابعيه وفقا لاحكام هذا الفصل.