المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون رسم ترميم الدكاكين والمقاهي والافران والطواحين والحمامات والمغازات والمصانع بالصفة الاتية: من ذراع واحد الى تسعة وعشرين ذراعا، يؤخذ (15) قرشا سعوديا. ومن ثلاثين ذراعا الى ما فوق يؤخذ ثلاثون قرشا سعوديا.