١\- للمدين الصغير او الجهة المختصة اصدار قرار بافتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بعد الاتفاق مع احد المدرجين بقائمة امناء الافلاس لتولي مهمات الامين، ويقدم المدين الصغير او الجهة المختصة الى الامين القرار وجميع المعلومات والوثائق لغرض الايداع القضائي، وتحدد اللائحة احكام ذلك. ٢\- لا يسري قرار افتتاح الاجراء الصادر من قبل المدين الصغير او الجهة المختصة ولا يرتب اي اثر الا بعد الايداع القضائي. ٣\- للدائن تقديم طلب افتتاح الاجراء الى المحكمة، ويقيد الطلب لديها بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة. ٤\- اذا تقدم الدائن بطلب افتتاح الاجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين الصغير به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) ايام من تاريخ تقديمه. وللمدين الصغير الاعتراض على الطلب اثناء الجلسة اذا كانت شروط افتتاح الاجراء غير منطبقة او كان الدين محل نزاع او كان الدائن يسعى الى اساءة استغلال الاجراء. وللمحكمة ان تامر المدين الصغير بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.