المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للاب ان يعين وصيا على اولاده القاصرين، او على ولده الذي ياتي من بعده.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.