المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية؟
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكون نظرها وفقا للقواعد العامة.
آخر تحديث: