المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من الاجراءات المعتادة للخبرة، للمحكمة عند الاقتضاء ان تكلف خبيرا لتقديم رايه في مسالة فنية او معاينة شيء متنازع فيه، بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ تكليفه.