1- يكون تاييد الاحكام او نقضها من الدائرة المختصة في المحكمة العليا؛ بالاجماع او بالاغلبية.2 - اذا اعيدت القضية الى المحكمة بعد نقض الحكم من المحكمة العليا، ولم يكن في المحكمة دائرة مختصة غير من نظرها، فتحال القضية الى اقرب محكمة مختصة في المنطقة، وذلك دون اخلال بما يصدره المجلس في هذا الشان.