المادة 144
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 144 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في المسئولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد وتراعى في تحديد هذه المسئولية النصوص الجزائية المعمول بها، ويعتبر مسئولا جزائيا بصورة خاصة: 1- الفاعلون الاصليون. 2- الشركاء في الجرم. 3- المتدخلون والمحرضون. 4- حائزو المواد المهربة. 5- اصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمهربات. 6- اصحاب او مستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربة او المنتفعون بها الذين يثبت علمهم بوجود المهربات في محلاتهم واماكنهم.