يشترط في المسئولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد وتراعى في تحديد هذه المسئولية النصوص الجزائية المعمول بها، ويعتبر مسئولا جزائيا بصورة خاصة: 1- الفاعلون الاصليون. 2- الشركاء في الجرم. 3- المتدخلون والمحرضون. 4- حائزو المواد المهربة. 5- اصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمهربات. 6- اصحاب او مستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربة او المنتفعون بها الذين يثبت علمهم بوجود المهربات في محلاتهم واماكنهم.