المادة 144 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 144 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 144 من نظام خدمة الضباط؟
تمارس لجان الضباط الفرعية اعمالها طبقا للاختصاصات المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: