المادة (144) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (144) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (144) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
تسلم جميع الصكوك التي تحال اليه من قلم المحكمة الشرعية بتوقيعه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: