المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على صاحب العمل ان يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقا للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.