المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام الطيران المدني؟
1- لا يلتزم الشخص المسؤول وفقا لاحكام هذا الفصل بتعويض الضرر الذي يقع في الاحوال الاتية: ا - اذا كان الضرر قد نتج مباشرة عن نزاع مسلح او لاضطرابات مدنية. ب - اذا كان هذا الشخص قد منع من استعمال الطائرة بامر السلطات العامة. ج - اذا ثبت ان الضرر قد نجم عن خطا او اهمال او امتناع المتضرر او تابعيه او وكلائه. 2 - اذا اثبت الشخص المسؤول ان المتضرر او ايا من تابعيه او وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر، فان التعويض يخفض بنسبة مساهمتهم. 3 - لا يكون هناك محل للاعفاء من المسؤولية او تخفيفها في حالة خطا تابعي المتضرر او وكلائه اذا اثبت المتضرر انهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحياتهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: