المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط لافتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ان يكون المدين الصغير مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.