المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
لا تخل الاحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم.
آخر تحديث: