اذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين (الثانية والاربعين بعد المائة) و (الثالثة والاربعين بعد المائة) من هذا النظام، فللمحكمة - اذا لم تر احالة القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام - ان تحكم على من ارتكبها وفقا للمقتضى الشرعي بعد سماع اقواله، الا اذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة اخرى فتحال القضية الى تلك المحكمة.