المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تراعي المحكمة عند تقريرها الاعتماد على خبير واحد مشترك من عدمه، ما يلي: ا\- مدى ملاءمة ان يكون هناك خبير مستقل لكل طرف بالنظر الى مقدار المبلغ محل النزاع، او اهمية المسالة للاطراف، او تعقيدها. ب \- ما اذا كانت الاستعانة بخبير واحد مشترك من شانه مساعدة الاطراف والمحكمة على انهاء النزاع بشكل اسرع واقل تكلفة. ج \- ما اذا كانت المسالة المطلوب الاستعانة فيها بخبير متعلقة بمجال مستقر يستبعد معه ان تكون المسالة محل نزاع، او ان تتعدد اراء الخبراء فيها.