تهمش محكمة الاستئناف بمضمون احكامها وقراراتها النهائية الصادرة بخصوص احكام محاكم الدرجة الاولى على تلك الاحكام، وتشعرها بما اصدرته لنقل ذلك في ضبط الدعوى وسجل الصك.