المادة 144 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 144 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 144 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تحتسب االجازة المرضية من تاريخ االنقطاع مالم تقرر الجهة الطبية المختصة غري ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: