يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي: 1- عدم التوجه بالبضائع عند الادخال الى اول دائرة جمركية. 2- عدم اتباع الطرق المحددة في ادخال البضائع واخراجها. 3- تفريغ البضائع من السفن او تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة في الدائرة الجمركية او تفريغها او تحميلها في النطاق الجمركي البحري. 4- تفريغ البضائع من الطائرات او تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية او القاء البضائع اثناء النقل الجوي مع مراعاة احكام المادة 40 من هذا النظام “القانون”. 5- عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة او الصادرة دون بيان حمولة “منافست”، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية. 6- تجاوز البضائع في الادخال او الاخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها. 7- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في احدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد اخفائها او في فجوات او فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع. 8- الزيادة او النقص او التبديل في عدد الطرود او في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام “القانون” والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا او دون انهاء اجراءاتها الجمركية ويتحمل الناقل مسئولية ذلك. 9- عدم تقديم الاثباتات التي تحددها الادارة لابراء بيانات الاوضاع المعلقة للضرائب “الرسوم” الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام “القانون”. **10**– اخراج البضائع من المناطق والاسواق الحرة او المخازن الجمركية او المستودعات او المناطق الجمركية دون انهاء اجراءاتها الجمركية. 11- تقديم مستندات او قوائم كاذبة او مزورة او مصطنعة او وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تادية الضرائب “الرسوم” الجمركية كليا او جزئيا او بقصد تجاوز احكام المنع او التقييد. 12- نقل او حيازة البضائع الممنوعة او المقيدة دون تقديم اثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية. 13- نقل او حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي. 14- عدم اعادة استيراد البضائع الممنوعة تصديرها والمصدرة مؤقتا لاي غاية كانت.