المادة 143 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 143 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 143 من نظام خدمة الضباط؟
تجتمع لجان الضباط الفرعية بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعاتها نظامية عند حضور اكثر من نصف اعضائها من بينهم الرئيس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: