المادة (143) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (143) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (143) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
تسجيل جميع الصكوك التي تحال اليه من القاضي في السجل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: