المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر. ٢\- اذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة؛ فانه لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.