المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل صاحب عمل ان يعهد الى طبيب او اكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الاصابة باحد الامراض المهنية المحددة في جداول الامراض المهنية- المنصوص عليها في نظام التامينات الاجتماعية- فحصا شاملا مرة كل سنة على الاقل، وان يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات اولئك العمال.