المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني؟
يؤخذ على كل بئر مملوكة تنشا (اي تحفر) لمصلحة خاصة لا خيرية خمسون قرشا سعوديا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: