المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من نظام الشركات؟
مسؤوليات الادارة: تسري الاحكام الخاصة بمسؤولية مجلس ادارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة او مديرها او مجلس ادارتها بحسب الاحوال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: