المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للمدين الصغير او الدائن او الجهة المختصة طلب افتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي بدلا من اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. ٢\- لا يجوز افتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين او التقدم بطلب لافتتاحه اذا كان سبق للمدين الصغير الخضوع اليه او الى اجراء اعادة التنظيم المالي خلال (الاثني عشر) شهرا السابقة.