المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعزل المحكمة الوصي او الولي في الحالتين الاتيتين: ١\- اذا تخلف احد الشروط المذكورة في المادتين (الاربعين بعد المائة) و(الحادية والاربعين بعد المائة) من هذا النظام. ٢\- اذا قصر الوصي او الولي بواجبات الوصاية او الولاية، او تعذر قيامه بها.