المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة ان تحاكم من تقع منه في اثناء انعقادها جريمة تعد على هيئتها، او على احد اعضائها، او احد موظفيها، وتحكم عليه وفقا للمقتضى الشرعي بعد سماع اقواله.