المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
اذا زادت مدة عقد الايجار على سنة فلا يحتج به قبل الغير, الا اذا كان مقيدا في سجل السفن.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: