في حال اتفاق الاطراف على الحاجة للاستعانة بخبير بشان مسالة محددة، فلكل منهم تقديم الطلب وفق احكام المادة الثانية والاربعين بعد المائة من اللائحة، وللمحكمة \- عند الاقتضاء \- ان تقرر الاستعانة بخبير واحد مشترك يتفق عليه الاطراف، وفي جميع الاحوال تحدد المحكمة الامور المطلوب فيها الاستعانة بالخبير.