المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال اتفاق الاطراف على الحاجة للاستعانة بخبير بشان مسالة محددة، فلكل منهم تقديم الطلب وفق احكام المادة الثانية والاربعين بعد المائة من اللائحة، وللمحكمة \- عند الاقتضاء \- ان تقرر الاستعانة بخبير واحد مشترك يتفق عليه الاطراف، وفي جميع الاحوال تحدد المحكمة الامور المطلوب فيها الاستعانة بالخبير.