المادة 143 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 143 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 143 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يصرف راتب االجازة المرضية مقدما بشرط ان ال تقل مدة االجازة المرضية عن شهر، فاذا توفي المريض اثناء اجازته فال يس.رتد منه ما صرف له
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: