التهريب هو ادخال او محاولة ادخال البضائع الى البلاد او اخراجها او محاولة اخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرائب “الرسوم” الجمركية كليا او جزئيا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الواردة في هذا النظام “القانون” والانظمة والقوانين الاخرى.