المادة 142
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 142 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
التهريب هو ادخال او محاولة ادخال البضائع الى البلاد او اخراجها او محاولة اخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرائب “الرسوم” الجمركية كليا او جزئيا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الواردة في هذا النظام “القانون” والانظمة والقوانين الاخرى.