المادة الثانية والأربعون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الثانية والأربعون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
اذا انكر من نسب اليه مضمون ما في الورقة خطه او توقيعه او بصمته او ختمه او انكر ذلك خلفه او نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط او التوقيع او البصمة او الختم فللمحكمة اجراء المقارنة تحت اشرافها بوساطة خبير او اكثر تسميهم في قرار المقارنة. ملغاة