المادة الثانية والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني؟
يؤخذ على كل صندقة بارزة تنشا على مرتفع الحوانيت خمسة عشر قرشا سعوديا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: