تكون الولاية والوصاية بغير اجر، الا اذا حدد الموصي للوصي اجرا مقبولا عرفا، ويجوز للمحكمة \-بناء على طلب الولي او الوصي\- ان تقرر له مكافاة عن عمل معين، او ان تقرر له اجرا على ان يبدا احتسابه من تاريخ يوم الطلب.