المادة الثانية والأربعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تقدم احد الاطراف بطلب الاذن للاستعانة بخبير، فعليه ان يضمن طلبه ما ياتي: ا\- المجال المطلوب فيه الاستعانة بالخبير. ب \- المسائل المطلوب الاستعانة فيها بالخبير. ج \- مسوغات طلب الاستعانة بالخبير. د \- تقدير تكاليف الاستعانة بالخبير. ه \- اقتراح اسم الخبير \- ان امكن -. واذا اذنت المحكمة للطرف بالاستعانة بخبير، فلها ان تضع حدا للاتعاب التي للطرف استردادها من الطرف الاخر \- عند الاقتضاء -.