1- لا يقبل الاعتراض على الحكم الا بمذكرة مشتملة على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، وللمدعي العام بعثها بكتاب رسمي، وتودع لدى ادارة المحكمة التي اصدرت الحكم خلال المدة المحددة للاعتراض.2 - للمعترض ان يودع اكثر من مذكرة اعتراضية على الحكم نفسه لدى المحكمة التي اصدرت الحكم، بشرط ان يودعها خلال المدة المحددة للاعتراض، وقبل رفع القضية الى محكمة الاستئناف.