فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب المنصوص عليها في المادة 143 من هذا النظام “القانون”، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام “القانون” على المخالفات التالية: 1- مخالفات الاستيراد والتصدير. 2- مخالفات البيانات الجمركية. 3- مخالفات البضائع العابرة “الترانزيت”. 4- مخالفات المستودعات. 5- مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك. 6- مخالفات الادخال الموقت. 7-مخالفات اعادة التصدير. 8-اي مخالفات جمركية اخرى.