المادة 141 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 141 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 141 من نظام خدمة الضباط؟
يصدر قرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الاركان العامة بتعيين رؤساء واعضاء لجان الضباط الفرعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: