المادة (141) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (141) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (141) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بمساعدة مقيد الاوراق في جميع ما هو داخل في صلاحيته وموضح في مواده.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: