المادة الحادية والأربعون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يقبل الطعن في الاوراق الرسمية الا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكورا فيها ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية. ملغاة