المادة الحادية والأربعون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤخذ على كل موقد او (جاك) ينشا او مراحل اطعمة تبنى، وكذلك المواقد على اختلاف انواعها عشرون قرشا سعوديا، ويؤخذ على كل ذراع من كامل المساحة الارضية لمصانع الاجور (الطوب) والنورة والفخار ثلاثة قروش سعودي.