دون اخلال بما تضمنته المادة (الاربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يعين وصيا او وليا، الا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: ١\- الا يكون محكوما عليه بالادانة في جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يرد اليه اعتباره. ٢\- الا يكون محكوما عليه بالاعسار بسبب عدم قدرته على ادارة ماله الخاص. ٣\- الا يكون محكوما عليه بالعزل من الولاية على قاصر اخر بسبب الاضرار به او التفريط في حفظ ماله. ٤\- الا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.