المادة الحادية والأربعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما لم يرد في شانه نص في النظام, تسري على عقد العمل البحري الاحكام الواردة في نظام العمل المعمول به في المملكة.