المادة الحادية والأربعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة ان تطلب من الطرف ان يقدم محتوى دليله الالكتروني مكتوبا، او باي وسيلة الكترونية.