المادة 140
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 140 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة ويكتفي بالغرامة الاشد اذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها بشكل لا يحتمل التجزئة.