المادة 140 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 140 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 140 من نظام خدمة الضباط؟
تعديلات المادة المادة 140 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9ه، لتكون بالنص الاتي: (يرشح كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي رئيس واعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته وذلك وفقا للمادة (139) من النظام).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: