المادة (140) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (140) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (140) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بنسخ جميع المخابرات التي تصدر من المحكمة، وكل ما يتعلق بذلك بالقلم او الالة الكاتبة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: