المادة الأربعون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الأربعون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من اسقاط قيمتها في الاثبات. واذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة، جاز لها ان تسال الموظف الذي صدرت منه او الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فيها. ملغاة