المادة الأربعون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الأربعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقضي المحكمة \-من تلقاء نفسها او بناء على طلب من ذي مصلحة\- بافتتاح اجراء الافلاس المناسب اذا تحققت الشروط الاتية: ا\- ان يكون المدين الصغير متعثرا او مفلسا. ب\- استيفاء شروط افتتاح اجراء الافلاس المراد افتتاحه. ج\- ان يكون انهاء اجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين مبنيا على الفقرة (ب) او الفقرة (ج) او الفقرة (ه) او الفقرة (و) او الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين بعد المائة) من النظام.